الثانية: التغير في سعر الصرف: ويأتي ذلك في حاله أن يكون ثمن الشراء الأول بعملة مخالفة التي يتم بها البيع مرابحة، حيث يظهر أثر التغير في سعر الصرف في الصورة العملية التالية:
مثل أن يكون ثمن الشراء الأول 100000 دولار أمريكي وهي التي دفعها المشروع بالفعل وكان سعر الصرف جنيها 2.7 جنية لكل دولار، ثم تغير سعر الصرف عند البيع مرابحة ليصبح 3.3 جنيها لكل دولار، فهل يحسب سعر الشراء الأول بالعملة المحلية علي أساس 270000 جنيها أو 330000 جنيها؟ وبمعني أخر هل يؤخذ التغير في سعر الصرف في الحسبان عند تحديد سعر الشراء الأول الذي يبني عليه تحديد سعر البيع مرابحة أم - لا؟
الرأي الفقهي [1] أن ثمن الشراء الأول يحسب علي أساس سعر الصرف يوم البيع مرابحة أي 330000 جنيها بسعر الصرف الجاري وذلك علي أساس أن البائع مرابحة يحصل علي ثمن الشراء الأول + الربح المحدد كنسبة منه، ولكن نظرًا لعدم قدرة المشتري علي تسليمه ثمن الشراء الأول بنفس العملة التي تم بها الشراء فإن العملية تدخل في استبدال عملة محل أخري ويكون ذلك بسعر الصرف الجاري لما ورد في خبر ابن عمر،"كنت أبيع الإبل ن فابيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" [2] .
ب- تحديد سعر البيع في الشفعة: وصورتها التي ترتبط بموضوعنا في مثال عملي: أن يكون هناك مبني مجاور (ملاصق) لمبني المشروع، وقام صاحب هذا المبني ببيعه لشخص آخر (غير مجاور) بملغ 200000 جنية مثلا، دون عرضه أولا علي إدارة المشروع رغم حاجتهم إليه، وهنا من حق المشروع أن يتقدم بطلب أحقيته في شراء المبني بالشفعة، فإذا ارتفعت الأسعار بين عملية البيع الأول للشخص الآخر وبين الحكم بأحقية المشروع للمبني، وبالتالي أصبح سعره 300000 جنية فهل يأخذه المشروع بالثمن الأول 200000 جنية أو بالقيمة الجارية 300000 جنية؟ أن المقرر شرعًا [3] أن الشفيع يأخذ المشفوع فيه بالثمن الأول أي 200000 جنية ولا عبرة بتغيرات الأسعار علي أحقيته في ذلك لأن حق الشفيع في الصفقة قائم منذ البيع الأول 0
جـ- المردودات: ومفهومها المحاسبي رد البضاعة المشتراة أو جزء منها لوجود عيب بها أو مخالفتها للمواصفات أو رغبة أحد الطرفين في ذلك وموافقة الطرف الآخر ويطلق عليها مردودات مبيعات بالنسبة للبائع ومردودات مشتريات بالنسبة للمشتري، أما تكييفا الفقهي فهي تدخل في نطاق فسخ البيع، أورد
(1) الإمام مالك الموطأ دار الشعب ص 414 بداية المجتهد لابن رشد جـ 1 ص 274.
(2) "سنن ابن ماجه"تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي إحياء التراث جـ 2 ص 760، حديث رقم 2262.
(3) معني المحتاج"لخطيب الشربيني جـ 2 ص 301، حاشية الخرشي جـ 6 ص 165."