وتسري قواعد حساب النفقات والتكاليف آنفة الذكر -حسب هذا الرأي- على العلاقة بين المضارب الأول والثاني كما هو في الحالة الأولى (انظر الأمين من خلال بحثه: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 57) .
ويتأسس هذا الرأي على أن نفقات المضاربة ومصروفاتها عند الفقهاء القدامى تتنوع إلى نوعين:
النوع الأول: يتعلق بالمضارب، وهو ما يحتاجه من نفقة أثناء قيامه بعمل المضاربة كالأكل والشرب والسكن والدابة. وقد أفرد الماوردي لهذا النوع فصلًا في كتابه المضاربة، أسماه (نفقة العامل) (انظر الماوردي ص 150) .
وقد اتفق الفقهاء على أن هذه النفقة تكون من مال المضاربة؛ وقيّدها الحنابلة والإباضية في أحد القولين عندهم بأن ذلك يثبت له إذا اشترطها في العقد نصًا، أو جرت بها العادة (انظر الكاساني 6/ 105، والإمام مالك 3/ 634، والرملي 5/ 235، والمرداوي 5/ 440، وأطفيش 10/ 355 - 356) .
جاء في شرح منتهى الإرادات:"ولا نفقة لعامل؛ لأنه دخل على العمل بجزء فلا يستحق غيره، ولو استحقها لأفضى إلى اختصاصه بالربح إذا لم يربح غيرها إلا بشرط أو عادة، ويصح شرطها سفرًا أو حضرًا؛ لأنها في مقابلة عمله" (انظر البهوتي 2/ 332) .
النوع الثاني: يتعلق بعمل المضاربة نفسها، وقد أفرد الماوردي أيضًا لهذا النوع فصلًا أسماه (مؤونة العمل) (انظر الماوردي ص 149) .
وينظر الفقهاء إلى عمل المضاربة هذا بأنه منه ما هو خفيف وسهل، وعلى المضارب القيام به بحسب ما جرت به العادة، وقد مثلوا له بنشر الثياب، ومنه ما يصعب على المضارب القيام به كنقل وترحيل البضائع والسلع، فله الاستئجار عليه من مال المضاربة؛ لأنه من تتمة عمل المضاربة ومصالحها، والمرجح في ذلك كله العرف والعادة.
فكل ما كان في قدرة العامل فعله بنفسه حسب العرف والعادة لو اكترى عليه من قام بفعله فالأجرة في ماله لا في مال المضاربة؛ بل لو شرط عامل المضاربة على رب المال الاستئجار عليه من مال المضاربة فيما يلزم العامل من عمل فالظاهر عند الشافعية عدم صحة هذا الشرط (انظر الكاساني 6/ 88، والدسوقي 3/ 522، والشيرازي 1/ 386، والرملي 5/ 236، وابن مفلح 2/ 717، والأمين من خلال بحثه: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 57 - 58) .
فعلى المصرف -حسب هذا الرأي- أن يتحمل المصروفات والتكاليف الخاصة بالمضارب، أما المصروفات الأخرى التي تقتضيها عمليات المضاربة فتُحمل على حساب مال المضاربة المشتركة.