2/ 5/1 كما سبق ذكره في البند 2/ 2/2 فيما يتعلق بالاعتراف بالتغيرات في الأسعار من عدمه في بعض المعاملات وما سبق ذكره في البند 2/ 3/2 فيما يتعلق بتحديد حقوق الشركاء في الربح ورأس مال.
2/ 5/2: عند إعداد القوائم المالية بغرض تحديد وعاء زكاة التجارة فإنه في ظل التضخم يتم الاعتراف بالقيمة الجارية لكل البنود التي تدخل في تحديد الوعاء (21) .
2/ 5/3: بالنسبة للمحاسبة على الديون في ظل التضخم فإن الفقهاء يفرقون بين عدة حالات هي:
أ - إذا كان الأمر يتعلق بالمحاسبة على الزكاة فإنه لدى جمهور الفقهاء تحسب الديون بعددها وليس بقيمتها لأنه لم يرد لديهم إلا ضم الديون التي للمزكِّي إلى سائر ماله المزكَّي وطرح ما عليه من دين دون الإشارة إلى القيمة.
أما لدى المالكية فإنهم يفرقون بين الدين الذي أصله من نقد (قرض) والدين الذي أصله من تجارة ثمن بيع، كما يفرقون بين الديون التي للشخص والتي عليه وبين الديون الحالة والمؤجلة.
ويظهر ذلك إيجازا في قول أحدهم"أما ما عليه من الدين - الدائنون - فإنه يحسب عدده حالا كان أو مؤجلًا، لأنه لو مات أو أفلس لحل المؤجل مما عليه وصار كالحال، أما ماله من الدين - المدينون - فالحال يحسب عدده، والمؤجل قيمته، لأنه لو مات أو أفلس لبيع المؤجل لغرمائه (22) ."
ويقصد بالحال والمؤجل، ديون التجارة فقط دون ديون النقد أو القرض كما جاء في قول آخر، بتصرف، وزكى عينه، ودينه أي عدده أن كان أصله عرض أي من تجارة حالًا، وإلا بأن كان عرضًا مؤجلًا، أي من تجارة قوّمه كل عام وزكى القيمة، وأما إن كان دين قرض بأن كان أصله سلفا فلا يقومه على نفسه ليزكيه لعدم النماء فيه (23) .
ب- إذا كان الأمر يتعلق بتحديد الديون بغرض سدادها أو تحديد حقوق والتزامات الغير على المنشأة، فإن الأمر يجرى بشأنها بغرض المحاسبة عن التضخم، بحسب ما يتم الأخذ به، إما رأى جمهور الفقهاء الذي يقول بأن تسدد الديون بعددها (24) دون نظر إلى رخص أو غلاء النقود، أو طبقًا لرأى بعض الفقهاء بأن تسدد بقيمتها في حالة الرخص والغلاء مطلقًا، أو إن كان ذلك كبيرا على رأى آخر (25) .