3/ 2/1/ 3: أما الأرصدة لدى البنوك فهى كحسابات جارية يطبق عليها ما سبق أن ذكرناه بالنسبة للحسابات الجارية لدى البنك، وهو إظهارها بالعدد بدون تعديل.
3/ 2/2/ 1: ذمم المرابحات: وهى الديون التى للبنك في ذمة العملاء الذين اشتروا بضاعة منه مرابحة، وهى تدخل في ديون التجارة أو الدين من البيع، ونوضح المحاسبة عليها في ظل التضخم فيما يلى:
أ - أنها تدخل في مسألة رد الدين بالعدد أو القيمة المعروفة والرأى الراجح فقهًا هو سدادها بالعدد.
ب - أن هذه الديون كثمن بيع آجل يزاد فيها للأجل وهذا جائز شرعًا، كما يمكن ربط هذه الزيادة بالمخاطرة بعدم تحصيلها، ولمواجهة التضخم المتوقع خلال فترة الدين.
جـ- يلاحظ أن فقهاء المالكية وهم القائلون بتقويم دين التجارة بالقيمة لغرض الزكاة كما سبق القول، فإنهم من أجل السداد لا يجيزون مسألة ضع وتعجل التى يجيزها بعض الفقهاء كما أنهم من القائلين بأنه لا أثر لرخص وغلاء النقود على تحديد قيمة الدين الواجب سداده، مما يعنى عدم امتداد الحكم على الدين في مسألة ما، إلى مسألة أخرى.
د- أن ذمم المرابحة من ضمن البنود النقدية وقد بينا في المبحث الأول أن الفكر والتطبيق المحاسبى المعاصر على أن البنود النقدية لا يتم أخذ آثار التضخم عليها في الطريقة الجارية وتظهر بعددها في ظل كل من طريقة الأرقام القياسية والقيمة الجارية.
هـ- من المقرر فقهًا: أن المؤجل انقص في المالية من الحال"وعليه تجرى أحكام عديده وإذا حاولنا تثبيت القيمة من خلال تعديل قيمة الدين المؤجل يتم اهدار هذه القاعدة وما يبنى عليها من أحكام."
وبناء على ما سبق فإن ذمم المرابحة تظهر بعددها وليس بقيمتها وهو ما أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (53) .
3/ 2/2/ 2: ذمم السلم: وهى المبالغ التى يدفعها البنك كرأس مال سلم لشراء سلعة ما يتم استلامها في وقت لاحق (54) ، ويرتبط بيان المحاسبة على ذمم السلم في ظل التضخم ببعض الأحكام الفقهية التى يحسن أن نشير إليها في الآتى: