الصفحة 29 من 33

للبنك على الضمان، ولكن بالتحليل يوجد أنه يمكن تخريج هذه الرسوم إما على أنها سمسرة للبنك الذي أرسل حملة البطاقة للتاجر، وهى جائزة شرعًا [1] .أو أنها أجر على توصيل الدين على أساس أنه"لا يلزم تسليم الدين للكفيل ليؤديه" [2] وبالتالي فكان البنك يعد وكيلًا في توصيل الدين [3] والأجر على الوكالة جائز شرعًا.

3 -عمولة وفوائد السحب النقدي بموجب البطاقة: تنص الشروط في اتفاقية البطاقة بتحميل العميل عمولة على عمليات السحب النقدي بواسطة البطاقة سواء من آلات السحب أو من البنوك المشاركة في العضوية وتقدر إما بنسبة مئوية من المبلغ المسحوب (0.2% إلى 1%) أو بمبلغ مقطوع مثل 2.75 دولار على المسحوبات بالعملة الأجنبية، وبعض البنوك تكتفى بذلك وبعضها الآخر تحسب إضافة عليها فائدة على المبالغ المسحوبة تحدد في العقد بنسبة مئوية من المبلغ وحسب المدة من تاريخ السحب إلى تاريخ السداد.

وبالنظر أولا في عمولة أو رسوم السحب النقدي نجد أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا حولها [4] ما بين مجيز على أساس أنها مقابل وخدمات وتكاليف تجهيز الآلات وتحويل المبالغ وبشرط أن تكون بمبلغ مقطوع وليس كنسبة مئوية من المبلغ المسحوب بينما يرى آخرون أنها غير جائزة شرعًا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الفوائد أو العمولة ليست شرطا ضروريا تفرضه المنظمة العالمية بل يمكن إلغاؤه من اتفاقية الإصدار دون المساس بالبطاقة وهو ما يحدث فعلًا في بعض البنوك كما جاء في الاتفاقية الصادرة عن إحداها ما نصه:"أن جميع المسحوبات النقدية تتم دون احتساب عمولة أو رسوم" [5] .

4 -سعر صرف العملات الأجنبية التي اشترى بها أو سحبها حامل البطاقة من الخارج ويقوم البنك المصدر بالسداد بالعملة الأجنبية ثم يستوفى حقه من حامل البطاقة بالعملة المحلية السداد بالعملة الأجنبية، والنص على ذلك في اتفاقيات الإصدار أن سعر الصرف يحسب على أساس السعر السائد، أو الجاري يوم السداد، وهذا الشرط بهذه الكيفية جائز شرعًا [6] .

أما الفوائد المحسوبة على هذه المبالغ فإنها من الربا المحرم شرعًا، ومع مراعاة أن البنوك الإسلامية المشاركة في عضوية إصدار البطاقات لا تحمل العميل بأية فوائد

(1) د. عبد الستار أبو غدة"بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي"بحث مقدم إلى المؤتمر السابع لمجمع الفقه الإسلامي- منشور بمجلة المجمع- العدد السابع- الجزء الأول صـ 336.

(2) التاج والأكليل للمواق على هامش مواهب الجليل للحطاب- مرجع سابق- 5/ 105.

(3) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير- مرجع سابق- 3/ 339.

(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولى 1412 هـ العدد السابع الجزء الأول ص 47، 476، 651، 807.

(5) اتفاقية إصدار بطاقة بيت التمويل الكويتى.

(6) سنن ابن ماجه- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- 2/ 760 حديث رقم 2262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت