7 -أنه في الكفالة أو الضمان يكون لصاحب الحق مطالبة كل من الأصل والضامن كما جاء"وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل اجتماعًا وانفرادًا" [1] وجاء أيضا"ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما" [2] وفي البطاقة تنقطع المطالبة بين التاجر وحامل البطاقة وتتوجه إلى مطالبة التاجر فقط إلى البنك المتعاقد معه، وهذا الشرط لا يخالف شرعا لأن مبناه الاتفاق والرضى وقد رضى التاجر بالاقتصار على مطالبة البنك دون حامل البطاقة حيث جاء"إن الطالب مخير بين طلب الغريم أو طلب الضامن" [3] وجاء أيضا"في الحالات الست وهى العسر واليسر والغيبة والحضور والموت والحياة ... فإن اشترط ضمانه أو شرط رب الحق أخذ أيها شاء كان له طلب الضامن إذا جاء الأجل ولو حضر الغريم مليا"والتاجر لا يمكنه مطالبة حملة البطاقة المتعددين والذي يكون بعضهم من بلاد أخرى.
وبذلك ننتهى من إعداد هذا البحث الذي حاولنا فيه تقديم أهم المعلومات حول بطاقة الائتمان فإن كنا وفقنا في ذلك فهذا من فضل الله وإن كانت الأخرى فمن نفسي وتقصيري.
والله ولى التوفيق
(1) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى- مرجع سابق- 2/ 208.
(2) المغنى لابن قدامة- مرجع سابق- 5/ 590.
(3) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير- مرجع سابق- 3/ 337.