1 -... إيلاء اهتمام خاص واتخاذ إجراءات خاصة في حال:
1.1 - ... كون العميل أو صاحب الحق شخصا معرضا لأخطار سياسية وقد تم تعريفه في بعض التشريعات بأنه كل فرد مسند إليه منصب عام رفيع في بلد أجنبي. وربما كان من الأصوب أن يشمل التعريف أيضا صاحب المنصب المحلي أيضًا.
1.2 - ... العمليات التي تتم دون وجود عميل أو عن طريق الوسائل التكنولوجية والتي قد تتيح عدم ذكر هوية المتعامل أو التثبت منها.
1.3 - ... المعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين ومصارف ومؤسسات مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 -... انشاء قاعدة بيانات بالعمليات التي قد تكون موضع شك وكذلك بأسماء الأفراد الطبيعيين أو المعنويين الذين يحاولون القيام بعمليات مشكوك فيها بكونها عمليات غسيل أموال، أو يحاولون بعد ذلك فتح حسابات بشكل مباشر أو غير مباشر، طبعا مع التبليغ عنها للجهات ذات ا لإختصاص، وإتاحة استخدام قاعدة البيانات المذكورة لتمكين الموظفين في المصارف والمؤسسات المالية من الكشف عن محاولات جديدة أو فتح حسابات مباشرة أو بالواسطة.
3 -... إلزام المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات الأخرى التي قد تكون محلًا لمحاولات غسيل الأموال (كالمحامين ومحرري الوثائق القانونية وتجار السلع الثمينة ومكاتب الوساطة العقارية والمحاسبين المستقلين) بمسك سجلات والإبلاغ عن أي شك أو إختلاف في أصحاب الحق والإحتفظ بهذه السجلات لمدة زمنية مناسبة (5 - 10 سنوات) .
4 -... إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بالتعامل بسرية وعدم الإفصاح للعميل أو لأي شخص آخر غير السلطات المختصة عن إجراء من الإجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات أو العمليات المالية المشتبه بأنها تتضمن غسيل أموال. (القانون السوداني لغسيل الأموال - مرسوم مؤقت 2003) .