الصفحة 24 من 26

لقد حرم الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان من غير حق تعظيما لحرمته واكراما لخلقته، لذا أوجب القتل على كل من تعدى على نفس أخيه مسلم عمدا وعدوانا، ويثبت له عذاب الآخرة وخلود في النار.

كما فرض الدية إذا كان القتل خطأ أو شبه العمد ومقدار هذه دية مائة هو من الإبل تغلظ في شبه العمد وتخفف في الخطأ، والتغليظ هو أن يكون دية الإبل أرباعا 25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25 حقة 25 جذعة.

والتخفيف: هو أن يكون أخماسا 20 بنت مخاض 20 بني مخاض 20 بنت لبون 20 حقة 20 جذعة.

ولما لنفس الإنسان من أهمية كبرى وتحرم الشريعة الإسلامية قتلها بغير حق شرعي يوصي الباحث بما يلي:

1.يجب القود على كل من قتل نفس المسلم بدون ذنب عمدا وعدوانا من غير حق قال الله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [1]

2.يجب الدية على من قتل غيره خطأ أوشبه العمد لعموم آية النساء وقوله صلى الله عليه وسلم:"عقل شبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه "

3.يجب القصاص على من قتل غيره بالسحر أو السم أو الحنق لأن كل هذا يندرج تحت حكم القتل العمد.

4.لايجوز لولي الدم أن يقتص بنفسه وذلك أن تنفيذ القصاص موكل إلى الإمام أو القضاة.

(1) القرآن. النساء. اية 92 - 93

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت