الصفحة 14 من 26

1.أن لا يكون متفرع من القاتل أي أن لايكون ولده أو حفيده، وإذا قتل الأب ابنه أو حفيده فإنه لا يقص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"لايقتل والد بولده".

2.أن يكون آدميا حيا معصوم الدم، ويقصد هنا أن تكون العصمة على التأبيد وليست محددة بزمن من أزمان أوحال من الأحوال، ولا يعد الكافر المحارب معصوم الدم ولا المرتد عن الإسلام كذلك من انتهى عهده وأمانه بسبب من الأسباب.

3.أن لايكون المقتول ملك القاتل مثل أن يقتل سيدًا عبده. [1]

والشروط المتعلقة بالقتل

ويشترط في القتل أن يكون الجاني عامدا وقاصدا في فعله، وأن يكون الآلة المستعملة مما يقتل غالبا. [2]

تعريف الدية

الدية في اللغة: هي حق القتيل والفعل وَدَى يَدِي. نقول وداه أي أعطى ديته [3]

وشرعا: هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجني عليه، أو وليه. يقال: وديت القتيل: أي أعطيت ديته. وهي تنتظم ما فيه القصاص، وما لا قصاص فيه. وقيل: هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها. والأرش: المال الواجب المقدر شرعا بالاعتداء على ما دون النفس أي مما ليس فيه دية كاملة من الأعضاء. وبناء عليه تطلق الدية على بدل النفس أو ما في حكمها، والأرش على دية العضو. [4]

(1) المرجع السابق نعيم ياسين. ص 58/ أمير عبد العزيز ص 36

(2) الوجيز في الفقه الجنائي. الدكتور نعيم ياسين. ص 58/ الفقه الجنائي في الإسلام. أمير عبد العزيز ص 36

(3) القاموس المحيط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان ج 4. ص 403.

(4) فقه السنة. السيد سابق. دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة، 1397 هـ - 1977 م. ج 2. ص 551.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت