وأما إذا كانت وسيلة القتل مما لا يستعمل للقتل في العادة والغالب كالعصا الصغيرة أواللطمة أو اللكز فقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن القتل في هذه الحالة لا يعتبر عمدا لأن استعمال هذه الوسائل التي لا تقتل عادة يدل على أن قصد الجاني لم يكن متوجها إلى ازهاق روح القتيل، وانما توجه إلى مجرد الاضرار به وايذائه، وأما النتيجة فقد ترتبت على فعله من غير أن يقصدها. [1]
القتل الخطأ: هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كرمى صيد أو نحوه، فيقتل إنسانا الذي لا يقصد به القتل أو الضرب، وهو نوعان:
1.خطأ في القصد أو ظن الفاعل: وهو أن يرمي شيئا، يظنه صيدا، فإذا هو إنسان، أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم، أي أن الخطأ راجع إلى فعل القلب وهو القصد.
(1) الوجيز في الفقه الجنائي. محمد نعيم ياسيين. ص 44.