الصفحة 25 من 26

5.يستحب أن يقتص بالسيف أو السكين أو غير ذلك مما يمكن قطع به مرة عند القصاص النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وإذا قتلم فأحسن القتلة"وأما في غير النفس ويجب أن يكون قصاصه مثلية.

-القرآن الكريم

-الآحاديث النبوي

-اساس البلاغة. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله. دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م

-بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي. دار ابن حزم الطبعة الأولى. 1416 ه 1995 م.

-التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي. عبد القادر عودة. دار الكاتب العربي، بيروت.

-الجرائم في الفقه الإسلامي. 1409 ه. 1988 م. الدكتور أحمد فتحي بهنجي. القاهرة: دار الشروق.

-سنن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. دار إحياء الكتب العربية.

-سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني. المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

-صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج.

-فتح القدير. 1414 ه. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. دمشق، بيروت. دار ابن كثير، دار الكلم الطيب

-الفقه الإسلامي وأدلته. الزحيلي وهبة. دار الفكر - سوريَّة - دمشق.

-الفقه الجنائي في الإسلام. أمير عبد العزيز. فلسطين: دار السلام. الطبعة الثالثة: 1428 ه 2007 م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت