5.يستحب أن يقتص بالسيف أو السكين أو غير ذلك مما يمكن قطع به مرة عند القصاص النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وإذا قتلم فأحسن القتلة"وأما في غير النفس ويجب أن يكون قصاصه مثلية.
-القرآن الكريم
-الآحاديث النبوي
-اساس البلاغة. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله. دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م
-بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي. دار ابن حزم الطبعة الأولى. 1416 ه 1995 م.
-التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي. عبد القادر عودة. دار الكاتب العربي، بيروت.
-الجرائم في الفقه الإسلامي. 1409 ه. 1988 م. الدكتور أحمد فتحي بهنجي. القاهرة: دار الشروق.
-سنن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. دار إحياء الكتب العربية.
-سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني. المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
-صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج.
-فتح القدير. 1414 ه. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. دمشق، بيروت. دار ابن كثير، دار الكلم الطيب
-الفقه الإسلامي وأدلته. الزحيلي وهبة. دار الفكر - سوريَّة - دمشق.
-الفقه الجنائي في الإسلام. أمير عبد العزيز. فلسطين: دار السلام. الطبعة الثالثة: 1428 ه 2007 م