الصفحة 3 من 26

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

أما بعد:

المبحث الأول: مفهوم جريمة القتل وأنواعها في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: مفهوم القتل في الفقه الإسلامي

تعريف القتل: هو فعل مؤثر في إزهاق روح إنسان عمدًا وبغير حق بفعل إنسان آخر يجب أن يكون نية الجاني موجهه إلى القتل لا الاعتداء فقط فإذا لم تكن نية القتل مقترنة بفعل الاعتداء مهما ترتب عليها من نتائج لا يعتبر الاعتداء قتلا عمدا. وقيل: القتل هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس أو الميت أو هو فعل من العباد تزول به الحياة أي أنه هدم للبنية الإنسانية. [1]

تحريم القتل: يعتبر القتل من أكبر الكبائر وأخطر الجرائم ورد تحريمه والوعيد عليه في القرآن الكريم كما في النصوص السابقة.

والقتل إذا كان عمدًا وعدوانًا يعتبر جريمة كبرى، كما أنه من السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، وذلك بالقصاص، والخلود في نار جهنم، لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض، وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع. [2]

والقتل في الشريعة الإسلامية على نوعين:

(1) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي. عبد القادر عودة. دار الكاتب العربي، بيروت. ج 2. ص 6./ الجرائم في الفقه الإسلامي. الدكتور أحمد فتحي بهنجي. ص 195.

(2) الفقه الإسلامي وأدلته. الزحيلي وهبة. دار الفكر - سوريَّة - دمشق. ج 7. ص 5613

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت