الصفحة 9 من 26

فيتبين لنا أن هذه الجريمة لا تقع إلا أن يصدر هذا الفعل من الجاني عدوانا، ينتج عنه وفاة المجني عليه.

وهو في ذلك يشبه القتل العمد ولكن الفرق بينهما يكمن في قصد الجاني والوسيلة التي استعملها في العدوان على المجني عليه. [1]

المبحث الثاني: عقوبة القتل في القرآن وأنواعها في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: مفهوم العقوبة في الفقه الإسلامي

مفهوم العقوبة في الفقه الإسلامي

العقوبة: هي الجزاء الشرعي الذي يستحقه الجاني على اقتراف الجريمة وهو نوع من الأذى والضرر يلحقه مقابل ما ارتكب تحقيقا للعدالة بين الناس وردعا لهم عن معاودة الوقوع في الجريمة. [2]

والعقوبة في الشريعة الإسلامية نوعان:

-عقوبة مقدرة

-عقوبة غير مقدرة

النوع الأول: عقوبة مقدرة: ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عقوبتان محددتان لمرتكب جرائم وهما عقوبات الحدود وعقوبات القصاص.

(1) من أمثله شبه العمد: ما لو ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغير لكزه بيده أو لكمه في غير مقتل فمات؛ كان ذلك شبه عمد، تجب به الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين كما يجب الخطأ، ووجبت الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني؛ لحديث أبي هريرة:"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها"، متفق عليه. (الملخص الفقهي. 1423 هـ. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. ج 2. ص 465)

(2) الوجيز في الفقه الجنائي. محمد نعيم ياسيين. ص 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت