1.قتل محرم: وهو كل قتل عدوان.
2.وقتل بحق: وهو قتل لا عدوان فيه كقتل القاتل والمرتد.
وانطلاقا من هذين النوعين يرى بعض الفقهاء بأن القتل من حيث الحل والحرمة يرجع إلى خمسة أقسام:
1.القتل الواجب: وهو القتل المرتد إذا لم يتب، والحربي إذا لم يسلم أو يعط الأماني.
2.القتل المحرم: وهو قتل المعصوم بغير حق.
3.القتل المكروه: وهو قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله ورسوله.
4.القتل المندوب: وهو قتل الغازي قريبه اذا سب الله ورسوله.
5.القتل المباح: وهو قتل المقتص وقتل الأسير على أن قتل الأسير كما يرى البعض أنه قد يكون واجبا إذا ترتب على عدم قتله مفسدة ومندوبا أو كان فيه مصلحة بل يحتمل الوجوب مطلقا إذا ظهرت المصلحة. [1]
قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [2]
قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} [3]
(1) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي. عبد القادر عودة. ج 2. ص 6.
(2) القرآن. الأنعام. اية 151
(3) القرآن. المائدة. اية 32