الصفحة 25 من 40

ـ مصاريف الاستقبال بما فيها الإطعام و الفندقية و العروض التي يفوق مبلغها الحد المقدٍّر بنسبة 1 (من صافي الرّبح الجبائي في السنة الأخيرة التي تمّ فيها التحقق بواسطة سجل الإخضاع الضريبي أو الحد الأقصى المقرّر عن كلّ سنة مالية بمبلغ 375.000 دج.

يجب إثبات هذا المبلغ قانونا و ربطه مباشرة باستغلال المؤسسة.

2 ـ غير أنّه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي و الكفالة و الرّعاية الخاصة بالأنشطة الرّياضية من أجل تحديد الرّبح الجبائي شريطة إثباتها في حدّود نسبة 10 (من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للأشخاص المعنويين و /أو الطبعيين و في حدّ أقصاه مليونا دينار(2.000.000 دج) .

و تستفيد كذلك من هذا الخصم، النشاطات الثقافية المختصة فيما يلي:

ـ ترميم المعالم الأثرية و المناظر التاريخية المصنفة، و تجديدها و رد الاعتبار لها و تصليحها و تدعيمها و إصلاحها.

ـ ترميم التحف الأثرية و المجموعات المتحفية و حفظها.

ـ توعية الجمهور و تحسيسه بجميع الوسائل في كلّ ما يتعلّق بالتراث التاريخي المادي و المعنوي.

ـ إحياء المناسبات التقليدية المحلية.

و توضح بدّقة كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم.

و بموجب المادة 170 و 171 من (( ق. ض. م) :

يخصم مبلغ نفقات التسيير المترتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقني، من أرباح العام أو السنة المالية التي تمّ فيها إنفاق هذه المصاريف، و ذلك من أجل تحديد الضريبة.

ـ و تخصم من الدخل أو الرّبح الخاضع للضريبة في حدود (1 من مبلغ هذا الدخل أو الرّبح، الهبات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون و المعنويين المقيمون في المؤسسات المقيمة المعتمدة للبحث العلمي أو الجمعيات ذات القرض الخيري المصرّح بمنفعتها العمومية.

ويجب التصريح بهذه الهبات للإدارة الجبائية. و في حالة تقديمها لفائدة البحث العلمي يجب أيضا التصريح بها إلى المؤسسة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي. (المادة 171 من(ق. ض. م ) ) .

2 ـ التكاليف المذكورة في المادتين 73/ 1 و 2 و 85/ 3 (ق. ض. م) و هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت