فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 103919 من 466147

وإبراهيم ورواه بإسناده إلى جابر في شرح الطحاوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في حديث على داود الأزدي عن الشعبي عن على قال يحيى بن معين داود ليس حديثه بشئ قال ابن حبان كان داود يقول بالرجعة ثم ان الشعبي لم يسمع عن على وفى بعض طرقه غياث بن إبراهيم قال أحمد والبخاري والدارقطني غياث بن إبراهيم متروك وقال يحيى كان كذابا وقال ابن حبان يضع الحديث وقد روى عن على لا مهر اقل من خمسة دراهم وفيه الحسن بن دينار قال أحمد لا يكتب حديثه وقال يحيى ليس بشئ وقال أبو حاتم كذاب قلت فظهران حديث التقدير بعشرة دراهم لم يصح بل صح ما ليضاده وهو حديث سهل بن سعد ولو صح حديث التقدير بعشرة لم يجز به الزيادة على الكتاب المفيد للاطلاق وما قيل ان المهر وجب حقا للشرع وسببه اظهار الخطر للبضع ومطلق المال لا يقتضى الخطر كحبة حنظة وكسرة خبز فهو تعليل يعود على النص بالإبطال في موجبه وهو الإطلاق فيرد والله أعلم فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قال جماعة المراد بالاستمتاع عقد المتعة وهي عقد يراد بها ملك البضعة إلى مدة معينة بمهر معين بانت المرأة بعد انقضاء تلك المدة بلا طلاق وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ولا تسمى المرأة بها زوجة ولا الرجل زوجا روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عبّاس انه كان يراها الان حلالا ويقرا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال وقال ابن عباس وفى حرف أبى بن كعب إلى أجل مسمى قال وكان يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله يرحم الله بها عباده ولولا نهى عمر ما احتيج إلى الزنى أبدا وروى ابن عبد البر انه سئل ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا نكاح ولا سفاح قيل فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى قلت وهل عليها حيضة قال نعم قلت ويتوارثان قال لا وروى تحليلها عن جماعة من الصحابة روى النسائي والطحاوي عن اسماء بنت أبى بكر قالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مسلم عن جابر قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وصدر خلافة عمر ولما كان اخر خلافة عمر نهانا عنها فلم نعد وروى الطحاوي عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت