فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 103921 من 466147

ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم عنه في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة (مسئلة) والإجماع انعقد على عدم جواز المتعة وتحريمها لا خلاف في ذلك في علماء الأمصار الا من طائفة من الشيعة والحجة على تحريم المتعة قوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ، إذ لا شك ان المرأة بالمتعة لا تسمّى زوجة ولذا لا توارث بينهما فإن كان تأويل الآية على ما قال ابن عباس فالآية منسوخة روى مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني ان أباه حدّثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يايّها الناس انى كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شئ منهن فليخل سبيله ولا تأخذوا ممّا اتيتموهن شيئا وروى مسلم أيضا عنه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت انا ورجل إلى أمراة من بنى عامر كانها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطينى فقلت ردائى وقال صاحبى ردائى وكان رداء صاحبى أجود من ردائى وكنت أشبّ منه فاذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها وإذا نظرت إلى اعجبتها ثم قالت أنت ورداءك يكفينى فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شئ من النساء التي يتمتع بهنّ فليخلّ سبيلها وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عمر انه خطب فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرّمها والله لو اعلم أحدا تمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة وفى رواية خطب عمر فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لا اوتى أحد نكحها الا رجمته وسئل ابن عمر عن المتعة فقال حرام فقيل له ابن عباس يفتى بها قال فهلّا تزمزم بها في زمان عمر وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع ... ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت