فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 103926 من 466147

غير المتعة وقال بعضهم نسخت ثلاث مرات وقيل أكثر واما غزوة تبوك فلم يرد هناك رخصة وإنما فعل من فعل هناك بناء على عدم علمهم بالتحريم المؤبد ومن ثم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمعر وجهه وخطب ونهى عن المتعة وقال الحارمى انه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباحها لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم وإنما أباحها لهم في اوقات بحسب الضرورات حتى حرّمها عليهم في اخر سنينه في حجة الوداع وكان تحريمه تابيدا يعنى بين الحرمة في اخر سنينه في حجة الوداع حتى استقر عليه الأمر والله أعلم وقال أكثر المفسرين المتعة ليست مرادة من هذه الآية بل معنى قوله فما استمتعتم به منهن ما انتفعتم وتلذدتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فاتوهن أجورهن أي مهوهن كذا قال الحسن ومجاهد وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال الاستمتاع النكاح وهو قوله وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً، (مسئلة) قيل هذه الآية بهذا التأويل تدل على ان المرأة لا تستحق المهر الا بالدخول فهى حجّة لمالك حيث قال المرأة لا تملك الصداق الا بالدخول أو الموت دون العقد وإنما تستحق بالعقد نصف المسمى خلافا للجمهور فعندهم تملك بالعقد لكن يسقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بالنص قلنا الباء في قوله تعالى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ للالصاق فهى تدل على لصوق وجوب المال بالابتغاء يعنى العقد وتنافى تراخيه إلى الدخول كما ذكرنا ثمه وهذه الآية تدل على وجوب الأداء وعدم احتمال السقوط بالاستمتاع - ولا تدل على عدم الوجوب قبل ذلك بنفس العقد بل هو مسكوت عنه في هذه الآية فلا تعارض بين الآيتين ولا حجة لمالك وإذا ملكت المهر بالعقد جاز لها ان تمنع الزوج من الدخول بها أو يسافر بها حتى يؤدى مهرها وجاز اعتاقها لا اعتاقه عبدا سمى مهرا والله أعلم، فَرِيضَةً حال من الأجور بمعنى مفروضة أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضا أو مصدر مؤكد أي فرض فريضة وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فمن حمل ما قبله على المتعة قال معناه إذا عقد إلى أجل بمال فاذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الاجر والا تفارقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت