فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121761 من 466147

وقال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

الآية ، ولم يختلف المسلمون في أن تقْتَل المرأة إذا قَتَلَت.

الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول اللَّه - عز وجل -: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القطع في ربع دينار ، وفي السرقة من الحرز.

الأم (أيضاً) : كتاب (الحدود وصفه النفى) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) الآية .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقةٍ قُطِع بحكم اللَّه

تعالى ، ولم يلتفت إلى الأحاديث !

فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء بما يرى من ظاهر القرآن ، فما الحجة عليهم ؟

قال: إذا وجدتَ لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سُنَّة ، كانت سُنَّةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليلاً على

معنى ما أراد الله تعالى ، قلنا: هذا كلما وصفت ، والسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن القطع في ربع دينار فصاعداً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت

عبد الرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"القطع في ربع دينار فصاعدا"، الحديث.

أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقاً في مِجَنٍ قيمته ثلاثة دراهم"الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذان الحديثان متفقان ؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان

النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ربع دينار ، وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت