وقال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)
الآية ، ولم يختلف المسلمون في أن تقْتَل المرأة إذا قَتَلَت.
الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول اللَّه - عز وجل -: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)
فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القطع في ربع دينار ، وفي السرقة من الحرز.
الأم (أيضاً) : كتاب (الحدود وصفه النفى) :
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) الآية .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقةٍ قُطِع بحكم اللَّه
تعالى ، ولم يلتفت إلى الأحاديث !
فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء بما يرى من ظاهر القرآن ، فما الحجة عليهم ؟
قال: إذا وجدتَ لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سُنَّة ، كانت سُنَّةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليلاً على
معنى ما أراد الله تعالى ، قلنا: هذا كلما وصفت ، والسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن القطع في ربع دينار فصاعداً.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت
عبد الرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"القطع في ربع دينار فصاعدا"، الحديث.
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقاً في مِجَنٍ قيمته ثلاثة دراهم"الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذان الحديثان متفقان ؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان
النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ربع دينار ، وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثني