فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121782 من 466147

مختصر المزني: باب (تبديل أهل الذمة دينهم) :

قال المزني رحمه الله:

قد قال الإمام الشَّافِعِي رحمه الله: في كتاب النكاح ، وقال في كتاب الصيد

والذبائح: إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال ، وهذا عندي أشبه ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) الآية.

قال المزني رحمه الله: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان

وبعده سواء عندي في القياس ، وبالله التوفيق.

أحكام القرآن: فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل.

ودانوا دين اليهود والنصارى: نكِحت نساؤهم ، وأكلت ذبائحهم ، وإن

خالفوهم في فرع من دينهم ؛ لأنهم فروع قد يختلفون بينهم.

وإن خالفوهم في أصل الدينونة: لم تؤكل ذبائحهم ، ولم تنكح نساؤهم .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ(58)

الأم: باب (جماع الأذان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا) الآية.

وقال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)

فذكر الله - عزَّ وجلَّ الأذان للصلاة ، وذكر يوم

الجمعة ، فكان بيناً - والله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معاً ، وسن

رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الأذان للمكتوبات ، ولم يحفظ عنه أحد علمته ، أنَّه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة ، بل حفظ الزهري عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول: ولا أذان إلا لمكتوبة ، وكذلك لا إقامة.

الأم (أيضاً) : صلاة الجماعة:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت