وهذه المنهيات كلها، دليل على أَن الله يوجب أَن يكون زمان الحج ومكانه، وقاصده والبيت الحرام وما يهدى إِليه - كل ذلك - في أَمْن واطمئنان، فلا خوف ولا اضطراب في أَداءِ هذه الفريضة.
وتكرار"لا"أَربع مرات في (وَلَا الشَّهْرَ الْحرَامَ) ، (وَلَا الْهَدْيَ) ، (وَلَا الْقَلائِدَ) ، (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) للدلالة على أَن قوة التحريم في كلٍّ واحدة.
وذكر كل واحدة من هذه المنهيات الخمس منفردة، مع أَنها مجمَلة في (شَعائِرِ اللهِ) : لأَهميتها.
(وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) :
أَي وإِذا تحللتم أَيها المؤْمنون - من إِحرامكم وخرجتم من أَرض الحرم، فقد أُحِلَّ
لكم الاصطيادُ والانتفاع بالمصيد، كما تشاءُون. فإِنما حُرم عليكم الصيدُ - في أَرض
الحرم - سواء كنتم محرمين أَو محلين .. وكذلك حرم عليكم الصيدُ في حال الإِحرام -
مطلقا - في أَي أَرض تكونون.
(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا) :
أَي: ولا يحملنكم بغضكم للمشركين - بسبب صدهم إِياكم - عن أَداءِ العمرة عام الحديبية بغير حق .. لا يحملنكم هذا البغض على الاعتداءِ عليهم بغير حق.
وهذا من عدالة الإِسلام وسماحته، فهو يكره الاعتداءَ دائما.
وهذه الآية - وإِن نزلت في شأْن عمرة الحديبية - فإِن حكمها عام في منع الاعتداءِ على الناس بغير حق، لدافع الكراهية أَو البغضاءِ.
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَقْوَى) :
أَتبع الله - سبحانه وتعالى - النهي عن العدوان، بالأَمر بالتعاون على البر والتقوى، وكل ما فيه خير وصلاح للفرد والمجتمع.
(وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) :
نهى - سبحانه - عن التعاون على المعاصي والمنكرات، وكل ما فيه إِضرار بمصالح الأَفراد والجماعات.
وعقب تلك النواهي بالتحذير من مخالفتها، فقال:
(وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) :