فهرس الكتاب
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: العمد هو الخطأ المكفر ، أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه.
وأخرج ابن جرير عن الحسن {ومن قتله منكم متعمداً} للصيد ناسياً لإحرامه ، فمن اعتدى بعد ذلك متعمداً للصيد يذكر إحرامه لم يحكم عليه.
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس {ومن قتله منكم متعمداً} قال: إذا كان ناسياً لإحرامه وقتل الصيد متعمداً.
وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال: من قتله متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه فعليه الجزاء ، ومن قتله متعمداً لقتله غير ناس لإحرامه ، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
وأخرج الشافعي وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: من قتله متعمداً غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ، ومن قتله ناسياً لإحرامه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر.
وأخرج الشافعي وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء {ومن قتله منكم متعمداً} فمن قتله خطأ يغرم ، وإنما جعل الغرم على من قتله متعمداً قال: نعم ، تعظم بذلك حرمات الله ، ومضت بذلك السنن ، ولئلا يدخل الناس في ذلك.
وأخرج الشافعي وابن المنذر عن عمرو بن دينار قال: رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمداً ، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا.
وأخرج ابن جرير عن الزهري قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ ، يعني في المحرم يصيب الصيد.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن الزهري قال: يحكم عليه في العمد وفي الخطأ منه.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس عليه شيء .
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير. في المحرم إذا أمات صيداً خطأ فلا شيء عليه ، وإن أصاب متعمداً فعليه الجزاء.