وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء {عفا الله عما سلف} قال: عما كان في الجاهلية {ومن عاد} قال: من عاد في الإسلام {فينتقم الله منه} وعليه مع ذلك الكفارة. قال ابن جريج: قلت لعطاء: فعليه من الآثام عقوبة؟ قال: لا.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس. في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه من واحدة ، فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله ، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ، ثم تلا {ومن عاد فينتقم الله منه} ولفظ أبي الشيخ: ومن عاد قيل له اذهب ، ينتقم الله منك.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله ، ومن قتله متعمداً حكم عليه فيه مرة واحدة ، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي. أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم ، فسأل شريحاً فقال: هل أصبت قبل هذا شيئاً؟ قال: لا. قال: أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك ، ولوكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: رخص في قتل الصيد مرة ، فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم. في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال: كانوا يقولون: من عاد لا يحكم عليه ، أمره إلى الله.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: يحكم عليه في العمد مرة واحدة ، فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له: اذهب ينتقم الله منك ، ويحكم عليه في الخطأ أبداً.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال: يحكم عليه كلما عاد.
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال: كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه.