يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ يعني الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة سواء كان ماكول اللحم أو لا كذا في القاموس وبه قال أبو حنيفة رحمه الله غير انه خص منه ما ورد في الحديث جواز قتلها وهي الحية والعقرب والفارة والحداة والغراب والذئب السبع العادي دون غير العادي فيجوز قتل الكلب لا سيما العقور والظاهر انه صيد واستيناسها عارضى وقيل انه ليس بصيد فانه غير متوحش بالطبع في الصحيحين عن ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال لا جناح في قتلهن على من قتلهن العقرب والفارة والغراب والحداة والكلب العقور وفيهما عن عائشة وعن حفصة نحوه قال ابن الجوزي المراد بالكلب السبع مطلقا لأنه يطلق الكلب على السبع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عتبة بن أبى لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وقال الله تعالى من الجوارح مكلبين قال أبو حنيفة