فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 98

الفصل الرابع

أدَلّةُ القِيَاس

القياس على مسألة التترّس بالمسلمين:

نصت جماعة من أهل العلم على جواز قتل التّرس من المسلمين إذا تترس بهم العدو في حال الضرورة، وأجازوا ذلك مستندين إلى قاعدة"الضرورات تبيح المحظورات"وقاعدة"ارتكاب أدنى المفسدتين"، في حال صار العدو بأرض المسلمين أو لا تحصل النكاية إلا بذلك.

صورة القياس: القياس هنا يلتحق بقياس العلّة، وذلك لأن علّة الفرع أقوى وأظهر من علّة الأصل فيكون الفرع أولى من الأصل بالحكم.

أركان القياس:

1.الأصل: قتل نفس الغير (الترس من المسلمين) ، إذا تترس بهم العدو في حال الضرورة.

2.الفرع: قتل النفس تسببا أو مباشرة، طلبا للشهادة أو نكاية للعدو لمصلحة راجحة.

3.العلّة: قتل النفس المسلمة لمصلحة شرعية، ففي مسألة التترس أجيز قتل نفس الغير مع أنه لا يوجد نص يبيح قتل نفس الغير بحال، فالنصوص شديدة بذلك وفي مسألة الانغماس وردت نصوص تحض على الشهادة والتعرض لأسباب القتل كما دللنا سابقا.

4.الحكم: فيكون حكم الانغماس بالإباحة أولى وأوسع من حكم التترس الذي لا يجوز إلا لضرورة، فيكون الانغماس حكمه الجواز مع المصلحة لورود النصوص التي تحض على الشهادة.

تنبيه: القياس هنا يتوجه لصورة العمليات بالتفخيخ والتلغيم، لأنه إذا جاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت