فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 92

يمكن أن يقع البيع -يعني صورة البيع تقع- بلا ثمنٍ موجود، يكون الثمن غير موجود أو يكون إلخ ...

فالثمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركنًا، المهم المُثْمَنْ الذي يقع عليه البيع، السلعة التي تبايعوها.

إذا أتينا للشرط، شروط البيع، شروط البيع إيش؟

هي مُصَحِّحَاتْ هذه الأركان.

يعني مثلًا تقول البائع، إذا قلنا الشرط، الشرط ما معناه عند أهل العلم؟

شَرْطٌ يُصَحِّحُ أن يكون هذا الرّكن شرعيًا.

فالبائع ماشَرْطُهُ ليكون تصَرُّفُهُ شرعيًا؟

أن يكون من أهل التصرّف إلخ ...

طيب، المُثمَن -السلعة- ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالًا يقع عليه المعاملة؟

يقول لك اشترطوا أن يكون معلومًا، أن يكون له مالية، ما يكون محرّم إلخ ... أن يكون مباح النفع إلخ ...

إذًا فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء وإنما هي لتصحيح الشيء.

خذ مثالًا آخر الصلاة:

حقيقة الصلاة تقع بالأركان، أركان الصلاة هل هي خارجة عنها أو فيها؟

هل فيه ركن للصلاة خاج عنها؟

كلّ الأركان في داخلها إبتداءً من تكبيرة الإحرام وإنتهاءً بالتسليمة، كلها في داخل مسمى الصلاة.

لكن الشروط؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت