فهرس الكتاب
وأورد المانعون أيضًا إشكالًا ثالثًا نصه: (كيف تقولون: بجواز مس المصحف للجنب والحائض وجمهور أهل العلم [1] يرى تحريم مس المصحف على غير المتوضيء، ومن غير جنابة، فالجنابة عندهم مانع أكبر، ومثل الرجل في ذلك المرأة أيضًا في الحيض والنفاس؟) .
وجاء في: (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي) (1/ 77) تحت: (فصل في ما يمتنع على المحدث: ما يحرم بالحدث) ، و (باب: في مس المصحف وحمله للمحدث) : (مسألة: 74) : (جمهور العلماء على أن مس المصحف وحمله لا يجوز للمحدث.
رُوي عدم جواز مس المصحف للمحدث عن:
1 -ابن عمر-رضي الله تعالى عنه.
2 -والحسن.
3 -وعطاء.
4 -وطاوس.
5 -والشعبي.
6 -والقاسم بن محمد.
7 -وبه يقول مالك، كما في: (بداية المجتهد) (1/ 56) .
8 -وأبو حنيفة.
9 -وسائر أصحاب الرأي.
10 -والشافعي، كما في: (المجموع) (2/ 74) للحافظ النووي.
11 -وأحمد.
(1) -انظر أقوالهم واستدلالاتهم في: (المغني) (1/ 142) ، و (المجموع) (2/ 71) ، و (بدائع الصنائع) (1/ 33) ، و (نيل الأوطار) (1/ 205) ، و (نصب الراية) (1/ 196) ، وغيرها.