الصفحة 173 من 296

وأورد المانعون أيضًا إشكالًا ثالثًا نصه: (كيف تقولون: بجواز مس المصحف للجنب والحائض وجمهور أهل العلم [1] يرى تحريم مس المصحف على غير المتوضيء، ومن غير جنابة، فالجنابة عندهم مانع أكبر، ومثل الرجل في ذلك المرأة أيضًا في الحيض والنفاس؟) .

وجاء في: (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي) (1/ 77) تحت: (فصل في ما يمتنع على المحدث: ما يحرم بالحدث) ، و (باب: في مس المصحف وحمله للمحدث) : (مسألة: 74) : (جمهور العلماء على أن مس المصحف وحمله لا يجوز للمحدث.

رُوي عدم جواز مس المصحف للمحدث عن:

1 -ابن عمر-رضي الله تعالى عنه.

2 -والحسن.

3 -وعطاء.

4 -وطاوس.

5 -والشعبي.

6 -والقاسم بن محمد.

7 -وبه يقول مالك، كما في: (بداية المجتهد) (1/ 56) .

8 -وأبو حنيفة.

9 -وسائر أصحاب الرأي.

10 -والشافعي، كما في: (المجموع) (2/ 74) للحافظ النووي.

11 -وأحمد.

(1) -انظر أقوالهم واستدلالاتهم في: (المغني) (1/ 142) ، و (المجموع) (2/ 71) ، و (بدائع الصنائع) (1/ 33) ، و (نيل الأوطار) (1/ 205) ، و (نصب الراية) (1/ 196) ، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت