وقال الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-في: (الرسالة) (ص:453/ 458) ، أو: (ص:374/ 375 - الحجة في تثبيت خبر الواحد) تحقيق: الدكتور عبد اللطيف الهميم، وشيخنا ومجيزنا المحدث ماهر ياسين الفحل: (1162 - فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم، فيه: أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-قال:(وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل) : صاروا إليه.
1163 - ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم-والله أعلم-حتى يَثبتَ لهم أنه كتاب رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- ... ).
وللتوسع أكثر في هذا الموضوع المرجو من القراء الكرام الرجوع إلى: (التلخيص الحبير) (4/ 17) ، و (نصب الراية) (1/ 196) ، و (حاشية ابن عابدين) (1/ 159) ، و (المجموع) (1/ 356) للحافظ النووي، و (كشاف القناع) (1/ 147) ، و (المغني) (3/ 461) ، و (نيل الأوطار) (1/ 226) ، و (مجموع الفتاوى) (21/ 460) ، و (الشرح الممتع) (1/ 291) لشيخنا الشيخ ابن عثيمين.
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو: تلبس قفازًا، أو: تقلب أوراق المصحف بعود، أو: قلم ونحو ذلك، وجلدة المصحف المخيطة، أو: الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ!!، والله تعالى أعلم.