الصفحة 29 من 296

وإنْ قَرا الْجُنُبُ بالتيمم *

وليس لِلْجُنُبِ أن يُلَقِّنَا * تلميذَه والماءُ قد تُيُقِّنَا

وبِالتيمُّمِ له التلقينُ * بِبلدةٍ ليس بها مَعِينُ

21 -وقالوا: (يُمنَعُ لِلْمُحدِث حدثًا أصغر-بَلْهَ الحدث الأكبر-مَسُّ ما كُتِبَ فيه قرآن كاملًا كانَ أو: جزءًا، أو: ورقة، أو: لوحًا مُسَّ بيده، أو: بِعضوٍ آخر، بخلاف التوراة-مثلًا-وكُتُب العِلْمِ-ولو فيها آيات، لم تنسخ.

ويجوز للمحدث مس ما نُسِخَ لفظُهُ دون معناه، نحو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجُمُوهما البتة نكالًا من الله) .

بينما شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في: (مجموع الفتاوى) (3/ 357) (كشاف القناع) (1/ 148) ، و (المقدمات الممهدات) (1/ 137) لابن رشد-و (اختياراته الفقهية) (2/ 94) تحت: (المسألة الأولى: قراءة الحائض للقرآن) ما نصه: (اتفق العلماء على جواز القراءة غيبًا للمحدث حدثًا أصغر، وعلى جواز قراءة بعض آية للمحدث حدثًا أكبر عند الحاجة إذا لم يتميز به القرآن عن غيره ولم يقصد به القرآن-كالبسملة، والاسترجاع، والحمدلة، وذكر الله-وعلى جواز قراءة الحائض بقلبها من دون تلفظ، ولا تحريك باللسان، واتفق الأئمة الأربعة على منعها من مس المصحف، واختلفوا في قراءة الحائض للقرآن من دون لمس مباشر له؟!.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت