وإنْ قَرا الْجُنُبُ بالتيمم *
وليس لِلْجُنُبِ أن يُلَقِّنَا * تلميذَه والماءُ قد تُيُقِّنَا
وبِالتيمُّمِ له التلقينُ * بِبلدةٍ ليس بها مَعِينُ
21 -وقالوا: (يُمنَعُ لِلْمُحدِث حدثًا أصغر-بَلْهَ الحدث الأكبر-مَسُّ ما كُتِبَ فيه قرآن كاملًا كانَ أو: جزءًا، أو: ورقة، أو: لوحًا مُسَّ بيده، أو: بِعضوٍ آخر، بخلاف التوراة-مثلًا-وكُتُب العِلْمِ-ولو فيها آيات، لم تنسخ.
ويجوز للمحدث مس ما نُسِخَ لفظُهُ دون معناه، نحو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجُمُوهما البتة نكالًا من الله) .
بينما شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في: (مجموع الفتاوى) (3/ 357) -و (كشاف القناع) (1/ 148) ، و (المقدمات الممهدات) (1/ 137) لابن رشد-و (اختياراته الفقهية) (2/ 94) تحت: (المسألة الأولى: قراءة الحائض للقرآن) ما نصه: (اتفق العلماء على جواز القراءة غيبًا للمحدث حدثًا أصغر، وعلى جواز قراءة بعض آية للمحدث حدثًا أكبر عند الحاجة إذا لم يتميز به القرآن عن غيره ولم يقصد به القرآن-كالبسملة، والاسترجاع، والحمدلة، وذكر الله-وعلى جواز قراءة الحائض بقلبها من دون تلفظ، ولا تحريك باللسان، واتفق الأئمة الأربعة على منعها من مس المصحف، واختلفوا في قراءة الحائض للقرآن من دون لمس مباشر له؟!.