.. * حَرِّمْ وللبالغ حَمْلَ المصحفِ
ومَسَّه ومع ذي الأربعةِ * لِلْجُنُبِ اقتِراءَ بعضِ آيَةِ
قَصْدًا ولُبْثُ مسجدٍ للمسلم *
وقال الشيخ أحمد بن حجازي الفشني في: (مواهب الصمد في حل ألفاظ الزُّبَد) (ص:124) تحقيق: قام محمد النوري، من مطبوعات: دار البشائر، ومكتبة دار الفجر-تحت: (ما يحرم بالحدث) عند قول الناظم: (حَرِّمْ وللبالغ حَمْلَ المصحفِ) : ("وللبالغ"أي: حرم عليه"حمل المصحف"... والحملُ أبلغُ من الْمَسِّ ... وكالمصحف جِلده، وخريطة-عبارة عن كيس يشرج من أديم وخرق، يجمع على خرائط، أُعِدَّ للمصحف-وصُندوق فيهما مصحف، والعِلاقة كالخريحطة-العلاقة: كالوعاء، والحقيبة-وما كتب للدراسة-مثل اللوح-ولو بعض آيات يحرم مسُّه على الأصح، وإذا حمل المصحف في أمتعة فلا يحرم إلا إذا كان المصحف هو المقصود بالحمل، ولا يحرم قلب الأوراق بعود كما صححه النووي-في:(التبيان في آداب حملة القرآن) (الفقرة:492) -وخرج بالبالغ الصبيُّ المميز، فلا يمنع من مسٍّ ولا حمل ولو كان حدثه أكبر، أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك ... ).
كذا في: (مس المصحف، تعليم الأطفال، النقش على القبور-رقم:22) ، و (تحريم مس المصحف) كلاهما للشيخ مولود ابن أحمد فال اليعقوبي.