(2/ 453/رقم:1293/ 1011) ، و (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي) (1/ 379/رقم:3153) : (قراءة القرآن في حجر الحائض) للأستاذ سعيد أبي جيب).
وقال أخونا الشيخ محمد فال الموريتاني التركي:
ومُصْحفُ الهاتفِ كالْبرْنامجِ ** ليس لهُ أَيُّ وُجُودٍ خارِجِي
إذْ ليس يَنْفصلُ عنهُ مُطلقَا ** والْيَدُ لا تَلْمَسُ منهُ الوَرقَا
والهاتفُ الْحاوِي له بالهاتفِ ** يُدْعَى ولا يدعى بِجِلْدِ المصحفِ
والْحِرْزُ أقربُ لِمعنَى المصحفِ ** مِن مصحفِ الهاتفِ دونَ جَنَفِ
قلتُ: وقد أجازَ حَمْلَ الجُنُبِ ** للحرزِ جُلُّ علماءِ المذهبِ
قد قال في كَفافِهِ نَاهِيكَ بِهْ ** محمدٌ مولودٌ الأّرْضَى النَّبِهْ
(وجاز حملُهُ لحرزٍ إنْ يُكَنْ ** بما يَقيه من أذًى وهلْ وإنْ
بكاملٍ خُلفٌ، وحملُ المُعْصِرِ ** أيضًا له كالعُجْمِ لم يُحَجَّ).
وهو مجرد اجتهاد، غير منضبط بالشرع، فالحكم واحد، في مصحف الهاتف أو: غيره.