الصفحة 56 من 296

وقال الخطابي-أيضًا-في: (معالم السنن) (1/ 137/رقم:76) تحت عنوان: (ومِن باب الجنب يقرأ القرآن) تحقيق: سعد ابن نجدت من منشورات: مؤسسة الرسالة، بلفظ: (وفي الحديث من الفقه: أن الجنب لا يقرأ القرآن، وكذلك الحائض لا تقرأ، لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في: (مجموع الفتاوى) (26/ 179) ، و (اختياراته الفقهية) (2/ 93) للدكتور عائض بن فدغوش بن جزاء الحارثي، تحت: (المسألة الأولى: قراءة الحائض للقرآن) : (وأما الحائض فَحَدَثُها دائم! .. فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه، ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في: (مجموع الفتاوى) (26/ 191) ، و (اختياراته الفقهية) (2/ 93) للدكتور عائض بن فدغوش بن جزاء الحارثي، تحت: (المسألة الأولى: قراءة الحائض للقرآن) : ( ... وليس في منعها من القرآن سنة أصلًا) .

وقال أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في: (مجموع الفتاوى) (21/ 461) ، و (اختياراته الفقهية) (2/ 93) للدكتور عائض بن فدغوش بن جزاء الحارثي، تحت: (المسألة الأولى: قراءة الحائض للقرآن) : (فعلم أن الحائض مرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه، لأجل العذر، فكذلك القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك) .

وكان أحمد بن حنبل يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوَها، وكان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن مسلمة.

وكذلك قال مالك في الجنب أنه يقرأ الآية ونحوها.

وقد يحكى عنه أنه قال: (تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب) ، لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت القرآن، لأن أيام الحيض تتطاول، ومدة الجنابة لا تطول).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت