الصفحة 67 من 296

أخرجه عبد الرزاق في: (مصنفه) (1/ 325/رقم:1249) ، وابن أبي شيبة في: (مصنفه) (1/ 202/رقم:2115) ، والضياء في: (المختارة) .

وقال الإمام الشوكاني في: (نيل الأوطار من أسرار الأخبار) (2/ 328/رقم:302) كتاب الطهارة، الباب السادس: (باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب) تحقيق: شيخنا ومجيزنا العلامة محمد صبحي حسن حلاق، من مطبوعات: دار ابن الجوزي، أو: (2/ 28/رقم:306) تحقيق: شيخنا ومجيزنا المحدث طارق بن عوض الله، من مطبوعات: دار ابن القيم، ودار ابن عفان: (وللحديث شواهد) .

وقال شيخنا الأستاذ الزحيلي في: (الفقه الإسلامي وأدلته) (1/ 472) : (وأباح الحنابلة أيضًا للحائض المكث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم) .

وهذا لا يعني أني لا أحب لهما الطهارة، كلا وألف كلا، بل: الطهارة الكاملة لهما أفضل وأحسن، وأيضًا ترجيحنا لهذا المذهب لا يعني أننا لا نحترم أهل العلم القائلين بالمنع، ولا يعني-أيضًا-أننا لا نقدر أقوالهم، أو: أننا نتهمهم بالجهل حاشا وكلا.

فلولاهم لصرنا كالبهائم، إلا أن هذه المسألة اجتهادية، الفيصل فيها النص الصحيح الثابت في السنة الصحيحة، وليس قول فلان وعلان وتلان، فالانقياد إذن لِقول الله وقول رسوله لا غير، والبراءة الأصلية قاضية بالجواز-كما قال الشوكاني في: (نيل الأوطار من أسرار الأخبار) (2/ 334/رقم:306) كتاب الطهارة، الباب السادس: (باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب) تحقيق: شيخنا ومجيزنا العلامة محمد صبحي حسن حلاق، من مطبوعات: دار ابن الجوزي، أو: (2/ 32/رقم:310) تحقيق: شيخنا ومجيزنا المحدث طارق بن عوض الله، من مطبوعات: دار ابن القيم، ودار ابن عفان- [1] .

(1) -انظر: مقدمة رسالة: (اللباب في فرضية النقاب) (ص:37) ومقدمة شيخي الصابوني لكتابه: (روائع البيان) (ص:12) ، الطبعة الأولى بتاريخ: الثلاثاء 18 - من صفر، سنة:1420 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت