فهرس الكتاب
الصفحة 74 من 296
وقد قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في: (متن مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه) (ص:3/رقم:33) :
وما مِنَ البراءةِ الأصليهْ * قد أُخِذتْ فليست الشرعيهْ
وما أُخذ من البراءة الأصلية ليس بحكم شرعي، بل: هو حكم عقلي.
حجم الخط: