فهرس الكتاب
فجاءو بصيعانهم.
فقال له: أنى لك هذا.
قال: ورثته عن أبى عن جدي صاحب رسول الله صلى الله علية وسلم
الأخر ورثته عن أبى عن جدي صاحب رسول الله صلى الله علية وسلم وهكذا.
فقال: أترى هؤلاء جميعا يغلبون.
هؤلاء جميعا اتفقوا على أن الصاع قيمته كذا وكذا.
وقد أخذوا صيعانهم يعنى آل الصاع جاهزا أخذوه عن أبائهم عن أجدادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال أبو يوسف رحمه الله: والله لو علم صاحبي هذا لرجع إلى قوله ورجع إلى قول الإمام مالك رحمه الله.
وكذلك قال له في الأحباس كان أبو حنيفة ينكر الأحباس.
قال: أنتم هذه أحباس رسول الله صلى الله علية وسلم حبس كذا حبس كذا حبس كذا كلهم أولاء عهد قريب فرجع أبو يوسف أيضا إلى قوله.
وفي كل مرة يقول له: لو علم صاحبي ما علمت لرجع إلى ذلك.
لماذا هذه الأمور؟ وكذلك ذكرها في الخضروات.
قال: هذه الخضروات ممن بقى عندنا في مزارعنا وأهل المدينة يزرعها ولم يعلم عن أحد قط أنه قد أخذ الزكاة من الخضروات فإذا لو كان فيها زكاه لعلم هؤلاء القوم جميعا لكنهم.
اتفقوا على أنة لا زكاه في الخضروات أبا عن جد والعهد قريب فإذا هذه الأمور لا مجال فيها للاجتهاد.
هذه الأمور مجالها النقل ولذلك هذا النقل هو نقل متواتر أتفق فيه الجميع فهو يقدم على أحاديث الآحاد التي تحتمل وتحتمل وهذا الأمر هو باتفاق الجميع وأنتم ترون أن هذه المسألة حتى تلاميذ أبو حنيفة تراجعوا أليها أما الشافعي وأحمد وهؤلاء فلا مجال للكلام عنهم كلهم متفقون على هذا لان هذا نقل متواتر.