فهرس الكتاب
أَوْ كَانَ لاَ تَقْدِيرَ فَالْخَطْبُ حُمِلْ * عَلَى سَبَابٍ وَاضِحٍ فِيمَا جُعِلْ
إِنْ شَارِعٌ خَطْبٌ بِشَيءٍ مَا عُيِنْ * مِنْ جِنْسِهِ إِنْ بِالْجَمِيعِ يُمْنَعَنْ
لِيُجْتَنَبْ ذَا الْحِرْمُ إِمَّا أَنْ يَدُلْ * عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُشَارِ مَا عُدِلْ
إِنْ أَمْكَنَا حَمْلُ كَلاَمِ الشَّارِعِ * عَلَى تَشْرِيعٍ فَإِلَيْهِ مَسْمَعي
لاَ يُحْمَلَنْ عَلَى مُجَرَّدِ الْخَبَرْ * لِوَاقِعٍ لَيْسَ لَنَا مَا يُخْتَبَرْ
تَعَجُّبٌ يَدُلْ عَلَى مَحَبَّةٍ * لِلَّهِ لِلْفِعْلِ وَلِلْبُغْضِ أتِي
أَوْ إِمْتِنَاعِهِ وَدُونَ حُسْنِهِ * أَنْ لاَ يَلِيقَ فِعْلُهُ أَيْضًا بِهِ
عُمُومُ أَلْفَاظِ الْقُرَانِ دَالَّ * عَلَى مَعَانٍ أَكْثَرَ أَوْ جُلَّ
وَالْكِلْمَةُ إِنْ أَوْجُهًا قَدْ حَمَلَتْ * لاَ يَصْرِفُ مَعْنىً إِلَى بَعْضٍ تَلَتْ
إِلاَّ بِبُرْهَانٍ؛ فَقُلْ: يَا حَبَّذَا * فَاحْفَظْ وَلاَ تَكُنْ لَهَا مُنْتَبِذَا
إِن عِدَّةٌ مِنْ الْمَعَانِي يَحْتَمِلْ * لَفْظٌ وَلاَ مَنْعَ لِجَمْعِهِ حُمِلْ
وَكُلُّ مَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ نَسَبْ * دَلَّ عَلَى تَشْرِيفِهِ فِيمَا حُسِبْ
مَا أَثْبَتَ اللَّهُ لَنَا فِي مُصْحَفِ * إِمْتَنَعَن نَفْيُهْ، فَخُذْهَا وَاصطفي
إِنْ كَانَ مَعْنَى النَّصِّ فِيهِ وَافَقَهْ * أَوْ يُظْهِرن فَهْمًا جَلِيًّا سَابِقَهْ
تَحْكِيمُ مَعْنَاهُ بنَصٍّ خَصَّصا * لَهُ بِزَيْدٍ ذَا عَلَيْهِ أَخْلَصَا
تَقْدِيمُ تَوْبِيخٍ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي * مِنْ رَبِّنَا لاَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ ذِي
وَالإِمْتِنَان بِالْحَرَامِ مُمْتَنِعْ * قَدْ خَابَ مَنْ ظَنَّ خِلاَفَهْ، فَاسْتَمِعْ
وَالأَصْلُ حَمْلٌ لِنُصُوصِ الشرع * عَنْ ظَاهِرٍ إِلاَّ لِنَصٍّ مرعي
فِي ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ مَعْنىً يُحْمَلُ * مَنْ رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ جَاهِلُ
وَالْوَاجِبُ الإِيمَانُ بالمُنَزَّلِ * لاَ فِي سِوَاه عَنْ بَيَانٍ فَاقْبَلِ