فهرس الكتاب
1 -الأحناف يقولون: قاعدةُ أنه يؤاخذ في الدنيا، وليس في الآخرة، أمر متفَقٌ عليه، والأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص.
2 -والشافعية يقولون العكس: أنه لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنص.
ولا شك أن أسعد الناس بالحق-هنا-هم الشافعية، لأن الحنفية ليس عندهم دليل على كلامهم، وهم يتفقون مع الشافعية في أمر الصيام، لأن فيه نصًا خاصًا، لكن الذي ليس فيه نصٌّ الأصل فيه المؤاخذة ... ).
ومن ذلك قول الرجل عند ما وجد دابته: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح-كما في:"الصحيح") .
كذلك الذي يخطئ في قراءة القرآن فيزيد وينقص فهو معذور بخطئه، بينما لو تعمد الزيادة أو: النقصان يكفر بعينه.
وإلى هذا أشرت بقولي:
24 -كَذَا امْرُؤٌ صَدَرَ الْكُفْرَانُ مِنْهُ بِلاَ * قَصْدٍ، فذا لم يولِم شرعًا فلا يُلَمِ
فهو مِن العذار في أمَمِ
فذا لم يولم شرعا: أي لم بالشرع بما يلام عليه، وعلى ذلك فلا ينبغي أن يلام، والله أعذر، ولا يلام لأنه يأت الأمم: القرب، بعض المحاسن لا يمكن التعبير عنه، المناسبة خفية بين نفي القصد وإثبات الأمم، (قد كان أمرك قبل هذا في أمم) .
المانع السادس: المجتهد إذا أخطأ وأحل حرامًا:
25 -فَمُسْتَحِلٌّ مُبيحٌ لِلْحَرَامِ عَلَى * يَقِينِهِ أَنَّهُ حَقٌّ بِلاَ وَهَمِ
المانع السابع: الإكراه على الكفر:
كل من أظهر الكفر مكرهًا-وقلبه مطمئن بالإيمان-ليس عليه شيء، وهو ممن يشملهم العذر. ومن أراد أن يعرف الإكراه، وأركانه، وشروطه، وأنواعه، وكل ما يتعلق به من الأحكام بتوسع فعليه بكتاب: (الإكراه وأثره في التصرفات) للدكتور عيسى زكي عيسى محمد شقرة فقد أعطى الموضوع حقه بجميع جوانبه.
وقد أشرت-إلى أن الإكراه على الكفر لا يعتبر كفرًا-بقولي: