فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1060

النوع الرابع من أنوع الكفر الأصغر: الطعن في النسب:

وبرهان هذا النوع: ما رواه مسلم في: (صحيحه) [1] مرفوعًا بلفظ: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب ... ) . على أنه: (لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر -بالعبد- أن يسمى كافرًا، وإن كان ما قام به كفر ... وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر) [2] .

وإلى هذا أشرت بقولي:

12 -إنْ رَمَى قَاذِفٌ أَخَا إِحْصَانِ * ذَاكّ فَاعْلَمْ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرَانِ

النوع الخامس من أنواع الكفر الأصغر: النياحة على الميت:

وبرهان هذا النوع: ما رواه مسلم في: (صحيحه) مرفوعًا بلفظ: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: ... والنياحة على الميت) .

وفي رواية من حديث أبي هريرة بلفظ: (أربع من أمتي ليس هم بتاركيها: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، تبعث يوم القيامة النائحة إذا لم تتب عليها درع من قطران) [3] .

وإلى هذا أشرت بقولي:

13 -وَكَذَا نَيْحَةٌ عَلَى الأَمْوَاتِ * هُوَ كُفْرٌ يُفْضِي إِلَى وَيْلاَتِ

النوع السادس من أنواع الكفر الأصغر: إتيان الحائض:

(1) -رواه مسلم في: (صحيحه) (رقم:67) من حديث أبي هريرة.

(2) -انظر: (ضوابط وأصول في التكفير) (ص:45) لعبد اللطيف آل الشيخ.

(3) -رواه البزار (1/ 378/800 - الكشف) من طريق سويد اليمامي ثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. انظر: (السلسلة الصحيحة) (رقم:735) ، وهكذا أورده الهيثمي في: (المجمع) (3/ 13) وقال: (رواه البزار وإسناده حسن) ، قال الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-: (ولم تذكر فيه الخصلة الرابعة فلا أدري أسقطت من الراوي أم من الناسخ) .

ثم قال-رحمه الله تعالى-: (في:"السلسلة"تحت رقم:(1952) : وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة سبق في:"أربع في أمتي ليس هم"تحت حديث رقم: (735) وقد ذكرت هناك أنه لم تذكر فيه الخصلة الرابعة، وتساءلت هل سقطت من الراوي أم ناسخ (المجمع) ، والآن فقد ترجح عندي الأول لأنها سقطت من (كشف الأستار من زوائد البزار) (800) أيضًا، والله أعلم).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت