فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 354

ولا نوفجبها [1] على مديون مستغرق.

وتجب على من أفاق من الجنون [2] بعض الحول ولو أصليًا [3] في ظاهر الرواية، وقيل: يعتبرس [4] أكثره، وقيل: ابتداء حول الأصلي من وقت الإفاقة [5] .

ونفامها [6] عمن قبض دينه بعد أعوام من مفلس مقر، وعمن لحقه دين مستغرق في أثناء الحول، فاكتسب فيه ما يفيه [7] .

ولو ملك نصابًا وعليه مثله فأبرأ عنه في الحول لم يوسجبها، وخاملفه [8] .

ولا يرسى في رواية دينَ زكاةِ نصابٍ مستهلكٍ مانعًا لوجوبها في مستفاد [9] ، كدين النذر [10] والكفارة [11] ومنعاح م [12] به، كما منعناز [13] بزكاة نصاب لم يهلك [14] .

(1) أي: نحن ومالك، وأوجبها الشافعي في أظهر أقواله. [البرهان 117/أ] الأصل 2/ 44؛ المدونة 2/ 272؛ المجموع 5/ 308.

(2) في (ب) زيادة: (و) .

(3) أي: ولو كان الجنون أصليًا، وهو أن يدرك مجنونًا. [البرهان 117/أ]

(4) في (أ) : (معتبر) .

أي: يعتبر أبو يوسف إفاقة أكثر الحول. [البرهان 117/أ]

(5) المبسوط للسرخسي 3/ 39.

(6) أي: نفى محمد الزكاة، وأجبها أبو حنيفة وأبو يوسف. [البرهان 117/أ] الهداية 1/ 97.

(7) وهو قول زفر أيضًا، فإنه يشترط لوجوب الزكاة كمال النصاب من أول الحول إلى آخره. بدائع الصنائع 2/ 15؛ حاشية ابن عابدين 2/ 263 - 264.

(8) أي: لم يوجب أبو يوسف الزكاة عليه حتى يمضي حول من يوم الإبراء، وأوجبها محمد. [البرهان 117/ب] مجمع البحرين 180 - 181.

(9) يعني: من كان له نصاب ولم يزكه بعد تمام الحول فاستهلكه فاكتسب نصابًا آخر، وحال عليه الحول، قال أبو يوسف في رواية أصحاب الإملاء عنه لا في ظاهر الرواية عنه: دين زكاة النصاب المستهلك لا يمنع عنه وجوبها في النصاب الثاني؛ لأن هذا دين لا مطالب له من جهة العباد. [الفتني 88/أ] المرجع السابق.

(10) في (م) : (النذور) .

(11) أي: كما لا يمنع عنه وجوبها دين النذر والكفارة اتفاقًا. [الفتني 88/أ] الهداية 1/ 97.

(12) أي: أبو حنيفة ومحمد. [البرهان 117/ب] مجمع البحرين 181.

(13) في (م) : (منعناه) .

(14) يعني: منعنا وجوب الزكاة في الحول الثاني في مال لا يبلغ النصاب إلا بدين زكاة النصاب الأول؛ وذلك لأن دين زكاة النصاب الأول له مطالب من جهة العباد، ولم يمنعه زفر. [الفتني 88/أ] حاشية ابن عابدين 2/ 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت