واعتبرزنا في الواجب الكيلي والوزني [1] القدر لا القيمة [2] ، واعتبرم [3] الأنفع للفقير.
ولا يجوز هبة دين عن زكاة عين أو دين [4] .
وأجازكوا تعجيلها [5] ، ويطرسده [6] في العُشر قبل خروج الثمرة وقبل نبات الزَّرع [7] ، وأجززناه عن نُصُب تستفاد بعد مِلك نصاب [8] ، ولا يضمن العامل عندف .. كنا بتعجيله إلى فقير استغنى آخر الحول [9] .
وأداحء المأمور مع آمره أو بعده يوجب الضَّمان [10] ، ونفياس مه إن لم يعلم به [11] ، وقيل: مطلقًا [12] .
(1) في (ب) : (الوزن) .
(2) واعتبرها زفر، وأجاز أربعة دارهم أو أقفزة جياد عن خمسة زيوف أو رديئة تساوي أربعة. [البرهان 118/ب] تحفة الفقهاء 1/ 309؛ مجمع البحرين 184.
(3) أي: محمد. [البرهان 118/ب] المرجعين السابقين.
(4) في (م) : زيادة (آخر) . بدائع الصنائع 2/ 43.
(5) أجاز علماؤنا والشافعي تعجيل الزكاة بعدما ملك نصابًا قبل تمام الحول، ولم يجزه مالك. [البرهان 119/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 177، الوسيط 2/ 446؛ المدونة 2/ 284.
(6) أي: ويطرد أبو يوسف جواز التعجيل. [البرهان 119/أ] البحر الرائق 2/ 242.
(7) في (م) زيادة: (على الأصح) .
(8) أي: من ملك نصابًا فعجل زكاة نصب، وتم الحول على الكل يجوز عن الكل، وقال زفر: لا يجوز إلا عن نصاب واحد. [الفتني 90/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 177.
(9) أي: إذا عجل العامل الزكاة فدفعها إلى فقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد جاز، ولم يضمن العامل ما عجل به عندنا، وقال الشافعي: يضمن إلا أن يكون اليسار من ذلك المال، هذا إذا لم يكن بسؤال من المالك أو الفقير من العامل، فإن كان فالضمان على من يسأله، وأما مالك فلا يجيز تعجيل الزكاة أصلًا. [الفتني 90/أ] بدائع الصنائع 2/ 52؛ المجموع 6/ 136؛ المدونة 2/ 284.
(10) أي: لو وكل المالك شخصًا لأداء الزكاة ثم أدى المالك زكاته بنفسه، وقام المأمور بأدائها مع المالك أو بعده فإنه ضامن للمالك عند أبي حنيفة سواء علم المأمور بأداء المالك أو لم يعلم. المبسوط للسرخسي 2/ 209؛ الهداية 3/ 12.
(11) أي: نفى الصاحبان الضمان إن لم يعلم المأمور بأداء الأمر. [البرهان 119/أ] المرجعين السابقين.
(12) أي: أنه لا يضمن المأمور عندهما مطلقًا، سواء علم أو لم يعلم. [البرهان 119/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 209.