رواية [1] ، وأوجباس م [2] عن المقبوض مطلقًا [3] .
ولا تؤخذ عندف .. كنا كرهًا من سائمة [4] ، و [5] تركة بلا وصية [6] .
ويجوز عندف .. كنا دفع [7] القيمة [8] فيها وفي صدقة/ الفطر والعشر والخراج والكفارة والنَّذر [9] .
(1) يعني: روى الكرخي أن أبا حنيفة ألحق الدين الأوسط بالدين الأخير في اشتراط الحول بعد قبض المائتين؛ نظرًا إلى أنه ليس بمال في ذاته، وترجيحًا لاعتبار ذاته على اعتبار بدله. مجمع البحرين 182.
(2) أي: أوجب أبو يوسف ومحمد زكاة ما قبض من أي دين كان، قل أو كثر، فالديون كلها سواء، وكلها قوية عندهما، واستثنيا من حكم الديون دين بدل الكتابة والدية والأرش، فشرطا في المقبوض منها النصاب والحول، كقول أبي حنيفة. الأصل 2/ 89؛ المبسوط للسرخسي 2/ 195.
(3) في (م) زيادة: (وإن قل) .
(4) يعني: إذا امتنع مالك السائمة من أداء الزكاة لا يأخذها المصدق جبرًا عندنا، وقال مالك والشافعي: يأخذها المصدق جبرًا. [الفتني 89/ب] . تحفة الفقهاء 1/ 312؛ المدونة 2/ 284؛ المجموع 5/ 300.
(5) في (م) : (أو) .
(6) يعني إذا مات من عليه زكاة لا يأخذها الإمام من تركته عندنا إلا إذا أوصى بإخراجها، فحينئذ يأخذها من ثلث ماله، وقال الشافعي ومالك: يأخذها من تركته، سواء أوصى أم لم يوص. [الفتني 89/ب] مختصر اختلاف الفقهاء 1/ 442؛ تحفة الفقهاء 1/ 311؛ المجموع 5/ 301؛ التاج والإكليل 6/ 379.
قلت: هذا عند المالكية في زكاة الحرث والماشية، أما زكاة العين فلا تأخذ إلا إن أوصى، قال خليل في مختصره (301) : (( ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية وإن لم يوص بها ) ).اهـ. وقال الدردير في الشرح الكبير (4/ 442) : (( فعلم أن الزكاة الماضية مطلقًا تخرج من الثلث إن أوصى بها وإلا فلا، وأن الحاضرة إن كانت عينًا أخرجت من رأس المال إن اعترف وأوصى وإلا فلا، وإن كانت حرثًا أو ماشية فمن رأس المال وإن لم يوص ) ).اهـ.
(7) في (ب) : (أخذ) .
(8) في (م) تقديم وتأخير: (دفع القيمة عندنا) .
(9) ونفاه الشافعي ومالك. [البرهان 118/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 156؛ المجموع 6/ 224؛ المدونة 2/ 339؛ التاج والإكليل 2/ 360.
والأظهر عند مالك جوازه مع الكراهة. التاج والإكليل 2/ 360.