فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 354

أو جرى على لسانه نذر صومِ يومٍ معيَّن [1] من غير نيَّة، أو نواه فقط، أو نواه ونوى أن لا يكون يمينًا كان نذرًا، فإن أفطر قضاه، وإن نواه يمينًا مع نفي النَّذر (كان يمينًا، فإن أفطر كفَّر) [2] ، وإن نواهما أو نوى اليمين وما نفى النَّذر كان نذرًا ويمينًا [3] ، ويجعلهس [4] نذرًا في الأول [5] ويمينًا في الثاني [6] .

ويسقط النَّذر بهلاك المنذور، والزائد على خمسة في قوله: إن رزقني الله مائتي درهم فعليَّ زكاتها عشرة فملكها، وعلى مائة [7] في قوله: إن فعلت كذا فعليَّ ألف من [8] مالي ففعله وهو لا يملك غير مائة في الصَّحيح، ولا يلزمه شيء إن لم يملك شيئًا [9] ./

ولا يَدخُل الدَّيْن في قوله: مالي، أو ما أملكه صدقة في المساكين، ولا يتعيَّن الثلث عندف .. كنا [10] ، ولا عمَّمنازه [11] فيختص بجنس مال [12] الزكاة في

(1) في (م) : (بعينه) .

(2) العبارة في (ب) مختلفة مع زيادة: (كان نذرًا ويمينًا ولا يجعله نذرًا في الأول ويمينًا في الثاني فقط فإن أفطر كفر لحنثه) .

(3) عند أبي حنيفة ومحمد. [البرهان 155/ب] الهداية 1/ 131.

(4) أي: أبو يوسف. [البرهان 155/ب] المرجع السابق.

(5) أي: إذا نوى النذر واليمين معًا.

(6) أي إذا نوى اليمين وما نفى النذر.

(7) أي: ويسقط الزائد على مائة. [البرهان 155/ب]

(8) في (أ) : (منه) .

(9) فتح القدير 2/ 280.

(10) وعينه الشافعي ومالك. [البرهان 155/ب] المدونة 3/ 95.

لم يعين الشافعي الثلث، بل فيه تفصيل ذكره النووي في المجموع (8/ 352) حيث قال: (( لو قال ابتداء: مالي صدقة، أو في سبيل الله، ففيه أوجه، أحدها: وهو الأصح عند الغزالي، وبه قطع القاضي حسين، أنه لغو؛ لأنه لم يأت بصيغة التزام، والثاني: يلزمه التصدق به كما لو قال: علىَّ أن أتصدق بمالي، والثالث: يصير ماله بهذا اللفظ صدقة ) ). اهـ.

وقال صاحب المهذب (1/ 243) : (( إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بالجميع ) ).اهـ.

(11) كما عمَّمه زفر، وأوجب إخراج جميع ماله بالعبارتين اعتبارًا لعموم اللفظ كما في الوصية. [البرهان 155/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 134.

(12) في (ب) : (مالك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت