فهرس الكتاب
عكسه [1] ، أو [2] نذرت صوم سَنَةٍ معيَّنةٍ تقضي أيام حيضها أيضًا [3] ، وطردناه في غدًا، أو يوم كذا فحاضت فيه [4] ، بخلاف ما لو أضافته إلى أيام حيضها [5] .
ولزم بعليَّ المشي إلى بيت الله، أو (إلى) [6] الكعبة حجَّة أو عمرة ماشيًا، فإن ركب أراق دمًا [7] ، لا [8] بعلَيَّ/ الخروج أو الذهاب إلى بيت الله، أو [9] (المشي) [10] إلى الصَّفا أو [11] المروة [12] ، وكذاح حكم عليَّ المشي إلى الحرم [13] ، وأوجباس م نسكًا [14] .
ولو نذر حِجَجًا [15] وعلم إنَّ الموت يسبقها لا يلزمه الإيصاء (بها) [16] .
(1) أي: أو نذر الصوم متتابعًا لا يجزئه الصوم متفرقًا؛ لأنه دون ما التزمه بخلاف عكسه؛ لأنه زاد على ما التزمه. [الفتني 109/ب]
(2) في (م) : (ولو) .
(3) الأصل 2/ 241.
(4) أي: وطردنا لزوم القضاء فيما لو قالت: لله عليَّ أن أصوم غدًا، أو قالت: يوم كذا فحاضت في ذلك اليوم, ونفاه زفر. [البرهان 155/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 96.
(5) لأنها أضافته إلى وقت لا يتصور فيه الصوم فلا يصح، كما لو أضافته إلى الليل. [البرهان 155/أ] الأصل 2/ 281.
(6) ساقطة من (أ، م) .
(7) الأصل 2/ 484.
(8) أي: لا يلزمه شيء. [البرهان 155/أ]
(9) في (ب) : (و) .
(10) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(11) في (ب) : (و) .
(12) المبسوط للسرخسي 4/ 132؛ الهداية 2/ 91.
(13) في (م) : (الحرام) . أي: عند أبي حنيفة. [البرهان 155/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 132.
(14) المرجع السابق.
(15) في (ب) : (حجًا) .
(16) ساقطة من (أ، م) .
قال ابن الهمام في فتح القدير (3/ 173) : (( ومن نذر مائة حجة ونحوها، اختلفوا فيه: هل تلزمه كلها؟ فيلزمه الإيصاء بها، أو يلزمه قدر ما عاش، ففي الخلاصة نص على لزوم الكل، وذكر غيره عن أبي يوسف ومحمد الثاني، واختاره السروجي، والحق لزوم الكل ) ).اهـ. وانظر: حاشية ابن عابدين 3/ 742.