الصفحة 48 من 145

1 -حديث (( لاينكِح المحرم ولا ُينكح ولا يخطب ) )رواه مالك وأحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عثمان بن عفان.

2 -حديث ابن عباس أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن.

3 -حديث ميمونة أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم.

4 -يقال طلَقت الناقة تطلُق طلوقًا إذا انحل وثاقها فهي طالق.

5 -العرف عندنا يخصص العام ويقيد المطلق ويفسر الألفاظ في العقود وكنايات الطلاق وسائر الألفاظ المصطلح على مفاهيمها.

6 -رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( نستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ) ).

فيقول المخالفون اليتم في أصل اللغة هو الانفراد مطلقًا ولذلك يقال للفرد من كل شيء حتى البيت المنفرد من الشعر يقال له يتيم والدرة التي لا نظير لها يقال لها يتيمة وعلى هذا قد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها كما جاء في قول القائل:

إن القبور تنكِحُ الأيامى ... النسوةَ الأراملَ اليتامى

فيقول فقهاؤنا إن اليتيمة حقيقة عرفية في التي لا أب لها، قال الله تعالى: (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ) )وإطلاقها على غيرها مجاز عرفي وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على مجازه العرفي (1) .

السبب الثاني: الانفراد في الوضع بمعنى واحد ويقابله الاشتراك.

انفراد اللفظ بمعني واحد هو الأصل واشتراكه بين معنيين فأكثر خلاف الأصل، ومثاله احتجاج جمهور العلماء على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - محمول على الوجوب بقوله تعالى: (( فلْيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) )، فيقول المخالفون يحتمل أن يراد بأمره في الآية القول الطلبي ويحتمل أن يراد به الحال والشأن كما في قوله تعالى: (( وما أمر فرعون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت