الصفحة 54 من 145

سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشد? عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها )) .

النوع الثالث الأسماء الموصولة وهي كذلك تفيد العموم في كل ما تصلح له، ومن أمثلتها احتجاج بعض فقهائنا على حكاية جميع ألفاظ

ــــــــــــــ

1 -حديث (( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأوْ لى رجل ذكر ) )رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس.

2 -حديث (( من بدل دينه فاقتلوه ) )رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس ورواه مالك عن زيد بن أسلم بلفظ (( من غير دينه فاضربوا عنقه ) ).

3 -حديث (( من أحيا أرضًا ميتة فهي به ) )رواه أحمد والترمذي وصححه عن جابر ورواه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود عن سعيد بن زيد ورواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.

الأذان بقوله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا سمعتم النداء فقولوا مثلَ ما يقول المؤذن ) ) (1) .

وأما اللفظ العام بلفظ آخر فإما أن يكون ذلك اللفظ الآخر قبل اللفظ العام أو بعده.

وأما اللفظ الذي يكون قبله ويفيده العموم فـ (أي) الشرطية و (أي) الاستفهامية و (لا) النافية للنكرات و (كل) و (الـ) الداخلة على غير معهود سواء كان مفردًا أو جمعًا فإنها تفيد العموم فيما تدخل عليه.

مثال (أي) الشرطية احتجاج فقهائنا على أن كل امرأة ولو كانت عاقلة بالغة إذا تزوجت بغير إذن وليها فإن زواجها باطل بقوله - صلى الله عليه وسلم: (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحُها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) ) (2) ، واحتجاج بعض فقهائنا على أن جلد الميتة يطهره الدباغ بحديث ابن عباس قال: (( سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول أيما إهاب دُبغ فقد طهر ) ) (3) .

ــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت