فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1343

حق المسلم على المسلم السلام عليه إذا لقيه والرد من المسلم عليه عن نفسه وحده وعن جماعة هو منهم على اختلاف من أهل العلم في ذلك إنما هو على من سلم عليه عن نفسه وعن جماعة هو منهم فجاز أن يخص به دون من سواه من الناس.

وروي مرفوعا: لا غرار في صلاة ولا تسليم الغرار هو النقصان ففي الصلاة من ركوعها وسجودها وطهورها وفي السلام أن يقول: السلام عليك وفي الرد وعليك ولا يقول: وعليكم وقيل في السلام: القصد إلى الواحد من الجماعة بخلاف الرد على ما روينا آنفا.

وروى أبو هريرة مرفوعا:"من لقي أخاه فليسلم عليه وإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه يسلم عليه".

وهذا أحسن ما يكون من الأدب وأوصل لما يكون بين الناس والصحابة كذلك كانوا يفعلون عن أنس كانت الصحابة يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمه تفرقوا بمينا وشمالا فإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض، عن جابر استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"من هذا"؟ فقلت: أنا فقال:"أنا أنا"وكأنه كره ذلك، إنما كرهه لأنه جواب لا يفيده معرفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت