في التعزير والتأديب
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله"قال به الليث مرة وتركه أخرى وقال: العشر على قدر الجرم فإن كان غليظا غلظ في العشر وإن كان خفيفا خفف فيها وخالفه الفقهاء فقالوا: للإمام أن يتجاوز العشر في التعزير واختلفوا في الحد الذي لا يتجاوزه فيه فمنهم من قال: لا يتجاوز به خمسة وسبعين سوطا وهو قول ابن أبي ليلى وقيل: لا يتجاوز تسعة وسبعين سوطا وهو قول أبي يوسف مرة ومنهم من قال: له أن يتجاوز به أكثر الحدود على قدر الجرم وهو قول مالك بن أنس وأبي يوسف مرة وقال