روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:"ليتصدق بدينار أو بنصف دينار"هذا حديث مضطرب اوقفه بعضهم على ابن عباس ورفعه بعضهم وقال بعضهم:"فإن لم يجد فبنصف دينار"وقال بعضهم:"إن كان في الدم العبيط فدينار وإن كان في الصفرة فبنصف دينار"