فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 1343

في دم الحيض بكون حكمه حكم نفسه لا حكم لونه وروى عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر1 بثوب ثم لتصل"

في قوله صلى الله عليه وسلم:"لتنظر إلى عدد الليالي والأيام"ما يدل على أن الحيض ليال وأيام وهو ثلاثة أيام لا أقل منها وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه فإن عورض بفساد الإسناد بتوسط مجهول بين سليمان وأم سلمة فقد وجدنا من حديث ابن عمر وأبي هريرة مسند أما ما يدل على أقل الحيض وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار"فقالت امرأة منهن ما لنا يا رسول الله قال:"تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن"قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال:"أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث ليالي ما تصلي وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين"واللفظ لابن عمر وفي حديث أبي هريرة:"تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي"قال الطحاوي: ولا نعلم شيئا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار قليل الحيض غير ما ذكرناه فوجب القول به وترك خلافه.

ن - ولتستذفر.1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت