فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1343

روي أن عبد الله بن مسعود أتى إليه في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ترددوا إليه فلم يفتهم فلم يزالوا به حتى قال أني سأقول بريي لها صدقة نسئها لا وكس ولا شطط وعليها الدة ولها الميراث فقام معقل بن سان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بينت وأشق بمثل ما قضيت ففرح عبد الله وخرجه من طرق كثيرة في بعضها فقال الجراح وأبو سنان فشهدا أن رسول الله صلى الله عيه وسلم فضى به في بروع الأشجعية وكان زوجها هلال بن مروان وفي بعضها لها صداق مثلها وفي بعضها أنه رددهم شهرا وفيه أنه قال إن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني فيه جواز التزويج بغير تسمية مهر كما يقوله أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك فإنه يفسخ في حال حياتها وكتاب الله حجة لهم قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ولا يقع الطلاق إلا في تمويج صحيح وكذا السنة وكذا دليل الإجماع فإنه لا خلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت